الرئسية

قانون المالية لسنة 2022.. قائمة بكل الإجراءات والفصول

today28/12/2021 581 2

Background
share close

صدر اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، المقدّرة بـ 47166 مليون دينار، مقابل مداخيل لميزانية الدولة تقدّر بـ 38618 مليون دينار، أي بعجز في الميزانية يبلغ 8548 مليون دينار، وفق وثيقة المرسوم.

ويرخص الفصل 2 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بالنسبة إلى سنة 2022 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها  618 38 مليون دينار مبوبة كما يلي:

  •  المداخيل الجبائية 35091 مليون دينار
  • المداخيل غير الجبائية 067 3 مليون دينار
  • الهبات 460 مليون دينار

ويضبط الفصل 3 مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2022 بـ 000 795 1446 دينار.

أما الفصل 4 فهو يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2022 بـ 000 996 59 دينار.

ويحدد الفصل 5 مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2022 بما قدره  166 47 مليون دينار.

وينص الفصل 6 على ضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2022 بما قدره  000 50 مليون دينار.

وينص الفصل 7 على أنه “يرخص بالنسبـة لسنة 2022 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره  673 18 مليون دينار”.

هذا وتُضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2022 ووفقا لما نص عليه الفصل 8 من قانون المالية لسنة 2022 بما قدره 000 384 1261 دينار وفقا للجدول ج المدرج بالمرسوم الصادر اليوم في الرائد الرسمي.

وينص الفصل 9 على أن العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2022 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة يبلغ 922 654 عونا.

أما الفصل 10 فهو يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ  500 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2022.

ويتعلق الفصل 11 بضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2022.

وينص قانون المالية لسنة 2022 على إجراءات عديدة تضمنتها فصوله من 12 إلى 72.

وهذه قائمة في كلّ الإجراءات والفصول:

ينص الفصل 12 على إحداث حساب خاص في الخزينة “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”.

أما الفصل 13 فهو يهم إحداث صندوق خاص وهو “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.

ويتعلق الفصل 14 ببرنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وينص الفصل 15 على تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات

وينص الفصل 16 على استحثاث نسق تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي

وينص الفصل 17 على إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى

ويتعلق الفصل 18 بـ إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أما الفصل 19 فهو ينصّ على تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وينص الفصل 20 على تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.

ويتعلق الفصل عدد 21 بـ “حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير”.

أما الفصل عدد 22 فهو ينص على التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية.

ويتعلق الفصل 23 بمنح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها.

وينص الفصل 24 على الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة وفوائض القروض الرقاعية القابل للطرح من أساس الضريبة.

أما الفصل 25 فيتعلق بالسماح للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة مبيعاتها بالسوق المحلية.

ويتعلق الفصل 26 بمـزيد دعـــم القــدرة التنافـسـيـة لقطاع النقل الجوي الدولي.

وينص الفصل 27 على تخفيف العبء الجبائي على عمليات بيع المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين.

ويتعلق الفصل 28 بمنح الأشخاص غير المقيمين امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية للعقارات المبنية المعدة لممارسة نشاط اقتصادي حيث “تعوض عبارة “للمساكن” الواردة بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 ّ من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة “للعقارات المبنية المعدة للسكن أو لممارسة نشاط اقتصادي”.

ويتعلق الفصل 29 بدعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وينص الفصل 30 على تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج الحراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي.

أما الفصل 31 فهو ينص على التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية.

ويتعلق الفصل 32 بـمراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة.

أما الفصل عدد 33 فهو يتعلق بـإخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة.

ويهم الفصل 34 إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري.

ويتعلق الفصل 35 بالتحكم في أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة.

أما الفصل 36 فهو يهم الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد بعض مدخلات الأعلاف.

ويتعلق الفصل 37 بتوسيع مجال الامتيازات الجبائية المسندة للهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات بما في ذلك المسندة في إطار التعاون الدولي.

وينص الفصل 38 على إعادة العمل بالخصم من المورد القابل للطرح المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.

ويهم الفصل 39 مراجعة النظام الجبائي المطبق على بعض التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية لفائدة الدولة.

أما الفصل 40 فيتعلق بإعـفاء اقتناءات الدولة بمقابل أو دون مقابل للعقارات من معاليم التسجيل.

وينص الفصل 41 على اعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد.

ويتعلق الفصل 42 بـتخفيف إجراءات تسجيل عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية.

أما الفصل 43 فيهم إعفاء العمولات المتعلّقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات

والفصل 44 يتعلق بـ “تحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية”.

ويهم الفصل 45 مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.

وينص الفصل 46 على إحداث معلوم يوظّف على استعمال أجهزة التعقّب عبر الأقمار الاصطناعية وعلى استعمال الكرشم الإلكتروني.

وينص الفصل 47 على إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة”.

ويهم الفصل 48 جملة من التعديلات المدخلة على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

أما الفصل 49 فهو يتعلق بـمراجعة طريقة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل.

ويهم الفصل 50 ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.

وينص الفصل 51 على إجراءات لإحكام مراقبة الخاضعين للأنظمة التقديرية.

أما الفصل 52 فهو ينصّ على حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة.

ويتعلق الفصل 53 بتحيين تعريفة معلوم التسجيل القار ومبلغ أتاوة البحث.

ويؤكد الفصل 54 على إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة

من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية.

ويهم الفصل 55 تحيين تعريفة معلوم الجولان.

أما الفصل 56 فهو يفرض الترفيع في أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والملاهي الليلية وعلى محلات صنع المرطبات.

وينص الفصل 57 على مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية أو التي لها مثيل مصنوع محليا.

ويتعلق الفصل 58 بتوسيع ميدان تطبيق المعلوم على تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير الحديدية والترفيع فيه.

وينص الفصل 59 على تحيين تعريفة المعلوم المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.

ويحمل الفصل 60 عنوان تشجيع رياض الأطفال على الانخراط في برنامج”النهوض بالطفولة المبكرة”.

وينص الفصل 61 على جملة من الإجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.

ويشمل الفصل 62 إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية.

أما الفصل 63 فهو يتعلق بتخفيف جباية منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

وينص الفصل 64 على إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض “كزرودرم بقمنتوزم”.

ويشمل الفصل 65 منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك للمحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية بالأنبوب.

أما الفصل 66 فهو يتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.

ويهم الفصل 67 تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة والمخالفات الديوانية.

ويحدد الفصل 68 سقفا لخطايا التأخير المستوجبة على الديون العمومية المثقلة.

ويتعلق الفصل 69 بإجراءات لتيسير أعمال لجان المصالحة في الملفات الجبائية.

أما الفصل 70 فيهم التخلي عن المبالغ المضمنة بسجلات قباض الديوانة بعنوان أتاوات نصف سنوية وخطايا بمناسبة القبول المؤقت للسيارات التي تم إعادة تصديرها قبل غرة جانفي 2022.

ويتعلق الفصل 71 بـتسوية وضعية العربات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.

وينص الفصل 72 على التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية.

 

ويمكن الإطلاع على المرسوم عدد 21 المتعلق بـ قانون المالية سنة 2022 كاملا.

Written by: Asma Mouaddeb



0%