Express Radio Le programme encours
وبين رابح الخرايفي أن الحاجز أمام هذه التتبعات هو الفصلين 68 و69 من الدستور اللذان ينصان على حصانة النائب، معتبرا أن حصانة النائب ليست أبدية وليست دائمة والنص يتحدث أنه في حالة التلبس فإنه يمكن إيقاف النائب المقترف للجريمة طبقا للقانون الجزائي ويقع إيقافه من طرف النيابة العمومية ويعلم في الحال رئيس مجلس نواب الشعب الذي يمكن أن يأخذ قرار الإفراج عليه فورا أو يتم الاحتفاظ به، وفق قوله.
وأكد الخرايفي أنه في هذه الحالة التي تمت فيها الجريمة داخل قبة البرلمان هي تعتبر حالة تلبس، حيث أن حالات التلبس نص عليها القانون الجزائي في الفصل 37 من المجلة الجزائية، والنيابة العمومية عليها أن تتخذ قرار بالإحتفاظ بالنائب الصحبي صمارة، وفق تعبيره.
واعتبر أن ما قام به الصحبي صمارة داخل قبة البرلمان هي جريمة توجب الإيقاف حالا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي طرف آخر إلا النيابة العمومية للقيام بإيقاف النائب، ولكن النيابة العمومية متقاعسة ولا ترغب في تتبع النواب وساهمت في تفشي العنف داخل البلاد، حسب قوله.
وأبرز الباحث في القانون الدستوري أن مكتب البرلمان سيتصرف وفق النظام الداخلي، وهو ليس جهة قضائية، ولكن يمكن أن يقوم مكتب البرلمان بمنع النائب الصحبي صمارة من حضور الجلسات العامة، وهناك إمكانية أن يحيل مكتب المجلس مطلب لرفع الحصانة على النائب في صورة إذا قدمت عبير موسي شكوى، حسب تعبيره.
وأضاف رابح الخرايفي أن هناك تقاعسا من وزارة العدل في معاقبة المعتدين، مشددا على أن العقوبة يجب أن تكون جزائية، موضحا أن العقوبات التي يقرها البرلمان أثبت عدم جدواها وعدم تأثيرها.
وقال “وجوب التفكير في إعادة تنقيح مسألة حلّ البرلمان في مثل هذه الحالات، لكن دستوريا لا نملك آلية إلى حل البرلمان”، معتبرا أنه إذا كان هناك رغبة في تطهير الحياة السياسية ينبغي التنصيص على حل البرلمان في هذه الحالات.
إقرأ أيضا: اتحاد الشغل يُطالب النيابة العمومية بالتعهد التلقائي في حادث اعتداء الصحبي صمارة على عبير موسي
Written by: Raouia Allagui