الأخبار

دعوة إلى تحجير ممارسة العون العمومي لنشاط خاص

today19/03/2023 497

Background
share close

دعت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد الى تحوير الاحكام القانونية في اتجاه تحجير ممارسة العون العمومي لنشاط خاص بمقابل او دون مقابل وحذف الأوامر التطبيقية المتعلقة بها وكذلك الفصل 2 من قانون عدد 8 لسنة 1987 الخاص بعمل المتقاعدين بالقطاع العام الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالخزينة العامة وحالوا دون تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.

 

ووجهت المنظمة التونسية للتنمية، في بيان اصدرته، الاحد، دعوة الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من اجل التعهد بهذا الملف، علما وان اللجنة اعلنت عن انطلاقها في العمل رسميا يوم الجمعة 17 مارس 2023

 

وحثت المنظمة، رئيس الجمهورية، على فتح تحقيق بخصوص الفساد التشريعي وبالأخص النصوص التي تم تمريرها “من قبل اشخاص في وضعية تضارب مصالح” وتحوير الاحكام القانونية لتحجير ممارسة العون العمومي لنشاط خاص بمقابل او بدون مقابل وحذف الاوامر التطبيقية المتعلقة بها مبينة انه كان من المفروض على الأقل تحوير احكام الفصل 5 الفاسد من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان

 

ولاحظت “ان عددا من الاعوان العموميين يعملون اليوم اثناء أوقات العمل كمحللين ومعدين للبرامج بوسائل الاعلام ومكونين

 

ومستشارين ومعدي تصاريح جبائية واجتماعية وغير ذلك دون ان يتخذ ضدهم اية إجراءات” رغم الاشارة الى ذلك بالتقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات الا انه لم يتم اعلام وكيل الجمهورية، فضلا عن ان بعض الأعوان العموميين يواصلون العمل كمحللين ومعلقين بوسائل الاعلام العمومية والخاصة دون ان تتخذ ضدهم اية إجراءات تأديبية وجزائية”. ِ

 

وافاد البيان انه من المفروض على الأقل تحوير احكام الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والفصل 6 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان المنشآت العمومية وكذلك الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية في اتجاه “حذف اجراء الترخيص الفاسد للأعوان العموميين بمباشرة أنشطة خاصة والترفيع في العقوبة من سنتين الى 10 سنوات سجنا للذين يعملون في فترة تحجير والمتواطئين معهم الذين يرفضون رفع امرهم

 

لوكيل الجمهورية في دوس على الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى”.

 

وحسب المنظمة فانه “كان من المفروض، ايضا، ملاءمة مجلة التحكيم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال منع الاعوان العموميين من ممارسة نشاط التحكيم وبالأخص اذا كان له علاقة بمهامهم وايضا تحوير الأنظمة الأساسية لأعوان بعض المؤسسات العمومية التي تسمح لهم بالتعاقد معها بالمراكنة كمزودين وهو ما اعتبرته المنظمة فسادا و تضاربا في المصالح”.

 

كما راى المصدر ذاته انه “كان الاحرى الغاء كل الأوامر التطبيقية التي اضرت بصفة خطيرة بالمهنيين والإدارة ومحيط الاستثمار والمرفق العمومي وبالأخص الصحي والتربوي والمعطلين عن العمل والخزينة العامة”. واعتبرت المنظمة ان خير مثال في ذلك ما يقوم به الاعوان المباشرون وكذلك غير المباشرين بمختلف الوزارات الذين يمارسون أنشطة خاصة اثناء فترة التحجير، لها علاقة بمهامهم دون ان يتم رفع امرهم لوكيل الجمهورية كما أوصى بذلك المنشور المقبور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الأولى.

 

وذكرت المنظمة ان الفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الدولة التونسية، بمقتضى القانون عدد

 

16 لسنة 2008، نص على ضرورة وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد من شانها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. كما نص على ضرورة اجراء تقييم دوري على القوانين والتدابير الإدارية بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

 

اما الفصل 8 من نفس الاتفاقية المتعلق بمدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، فقد نص على ضرورة تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين.

 

ونبهت المنظمة الى انه “تم تعمد الدوس على التحجير الوارد بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية ومنشور الوزارة الأولى عدد 45 لسنة 1998 ورفض رفع امر المتجاوزين الى وكيل الجمهورية رغم عشرات العرائض الموجهة من طرف الهياكل المهنية المتضررة الى مختلف الوزارات المتواطئة” واعتبرته “فسادا بينا على معنى الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين”.

 

*وات

Written by: Rim Hasnaoui



0%