الأخبار

رئاسيات 2019: انطلاق الحملة الإنتخابية ل26 مترشحا

today02/09/2019 6

Background
share close

تنطلق الحملة الإنتخابية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الإثنين، 2 سبتمبر 2019، والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019، لتتواصل هذه الحملة إلى غاية 13 سبتمبر الجاري.

ويتنافس في هذا الإستحقاق الإنتخابي 26 مترشحا ما بين مستقلين وممثلين لاحزابهم ، وفق ما أعلنت عنه رسميا، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات .
وقد تم اقرار تاريخ 15 سبتمبر 2019 لاجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها بعد ان كانت مقررة في 17 نوفمبر2019 وذلك على اثر وفاة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الفارط وتسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور الذي يضبط ايضا اجال 90 يوما لانتخاب رئيس جمهورية جديد .

وقد ضبطت الهيئة تاريخ 31 أوت 2019، موعدا لانطلاق الحملة الإنتخابية للمترشحين لهذه الإنتخابات الرئاسية، في الخارج، لتتواصل إلى غاية يوم 11 سبتمبر 2019.

ويتجاوز العدد الجملي للمسجّلين في الإنتخابات 7 ملايين مسجّل (7 ملايين و200 ألف)، حسب ما أكده عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إبان انتهاء آجال التسجيل، يوم 15 جوان 2019
وخصصت الهيئة 310 مركز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددها 6 ، لاستقبال 387 ألف ناخب مسجّل بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الإنتخابية بالخارج، أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.

وقد أجريت يوم السبت 31 أوت 2019، قرعة حصص التعبير المباشر والمناظرات لفائدة المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتي ستبثها التلفزة الوطنية.
وتمت القرعة بحضور عدلي تنفيذ، وسيتمّ تسجيل حصص التعبير المباشر يومي 4 و5 سبتمبر الجاري على أن يكون البث خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، وستكون الأولوية في التسجيل والبث حسب الترتيب المعتمد في سحب الأسماء. أما المناظرات التلفزية فستبث أيام 7 و8 و9 سبتمبر 2019

ومن جهة أخرى صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الإنتخابية وحملة الإستفتاء وإجراءاتها، ضمنته الهيئة جملة المبادئ التي يتعين احترامها خلال الحملة الإنتخابية.
وأكدت الهيئة في هذا القرار بالخصوص على مبدإ حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس.

كما تضمن قرارها أنه يتوجب على المترشحين والقائمات المترشحة، الإمتناع والنأي في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامّة أو التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمسّ بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.
وشددت الهيئة في قرارها على شفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وكذلك عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الإنتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

وأشار قرار هيئة الإنتخابات إلى أن كافة المبادئ المنظمة للحملة تسري أيضا على المواقع والوسائط الإلكترونية، بما فيها صفحات وحسابات مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدوّنات وتطبيقات الهاتف الذكي.

وأوضحت في قرارها أن الدعاية الإنتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء، ممنوعة منعا باتا، بأية وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.

وشددت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنه يحجّر خلال الحملة وفترة الصمت، بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإنتخابات والإستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.

كما أكدت على تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كل تبرع قامت به القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تمّ القيام به لفائدتهم. كما يتعين التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية او المتعلقة بالاستفتاء.
ولفتت إلى أنه يحجّر خلال فترة الصمت الإنتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.

يُذكر أنه مخول للهيئة الإنتخابية، وفق منطوق الفصل 34 من القرار، إلغاء نتائج الفائزين، بصفة كلية أو جزئية، بمقتضى قرار معلّل، إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الإنتخابية وتمويلها، أثرت على نتائج الإنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

ويتولى رئيس الجمهورية، بالخصوص، وفق أحكام القسم الأول من الباب الرابع من الدستور تمثيل الدولة كما يختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور ورئاسة مجلس الأمن القومي والقيادة العليا للقوات المسلحة والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها

وإسناد الأوسمة والعفو الخاص الى جانب تعيين وإعفاء عدد من الموظفين السامين بالوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية.

ويختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في آجال محددة كما أن له استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

كما خول الدستور لرئيس الجمهورية ممارسة المبادرة التشريعية “بمشاريع قوانين ”.

Written by: Asma Mouaddeb



0%