الأخبار

النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار

today03/06/2024 55

Background
share close

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الإثنين 03 جوان 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.

وتداول النواب بخصوص ما جاء في وثيقة شرح الأسباب من حيث أن هذا التمويل سيوفر الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتتجاوز مخلفات جائحة كوفيد 19 وتجابه تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب بما يمكنها من استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل. الا أنهم اعتبروا انه لا يمكن تحقيق كل ذلك بإعادة اقراض المؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي لتقرض بدورها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق بلاغ للبرلمان.

واقترح بعض النواب تكليف البنوك العمومية بهذا الدور. واعتبر نواب آخرون أن هذا التمويل موجه لميزانية الدولة بالأساس.

وطلبوا بتقديم توضيح دقيق حول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بهذا التمويل.

كما طلبوا فتح خط التمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو البنك التونسي للتضامن عوض المرور عبر إقراض المؤسسات المالية من قبل وزارة المالية.

وأكد بعض النواب أن مبدأ عدم التخصيص في الميزانية يجب تعديله في القانون الأساسي للميزانية.

وقررت اللجنة طلب الاستماع الى وزيرة الاقتصاد والتخطيط في شأنه، كما طلبت الإستماع الى الوزيرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية عدد 30/2024.
وكانت اللجنة تداولت في بداية أشغالها بخصوص مراسلة رئاسة الحكومة التي تتضمن ملاحظات وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025.

وقررت اللجنة الاطلاع على وثيقة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 التي تم توجيهها الى رئاسة الحكومة ليتسنى مناقشة هذه الملاحظات مع ممثل عن وزيرة المالية طبقا لأحكام الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية.

Written by: waed



0%