الأخبار

صدور أمر حكومي يضبط مشمولات الوزيرة المكلّفة بالوظيفة العموميّة ويفوّض بعض صلاحيات رئيس الحكومة لها

today26/12/2020 9

Background
share close

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة (عدد 128) أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2020 يضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العموميّة وتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة لها.

ونصّ الفصل الأوّل من هذا الأمر على تكليف الوزيرة المكلّفة بالوظيفة العموميّة بجملة من المهام من بينها تقديم المقترحات المتعلّقة بتنظيم الإدارة والآليات الكفيلة بتكريس المبادئ والقواعد المقرّرة بالدستور في مجال الوظيفة العموميّة، وإعداد التصوّرات المتعلّقة بالسياسات والأهداف والبرامج في مجالات الوظيفة العمومية والتحديث الاداري والحوكمة والتوقي من الفساد، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

أما الفصل الثاني فقد ضبط الهياكل العموميّة التي ترجع إليها بالنظر والمتمثّلة أساسا في الهيئة العامّة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبليّة الإدارية والإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد، إضافة إلى إدارة نوعية الخدمات العموميّة وإدارة التخطيط ووحدة الإدارة الالكترونية.

كما تمّ بموجب الفصل الثالث من هذا الامر الحكومي وضع المدرسة الوطنيّة للإدارة تحت إشراف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العموميّة.

وحسب الفصل الرابع وطبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور فقد فوّض رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى الوزيرة ممارسة الصلاحيات والأعمال الإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي مثلما تمّ ضبطهما بالنصوص التشريعية والترتيبيّة الجاري بها العمل.

وتمّ التنصيص على أنّه تستثنى من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى قرارات تأجير المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

كما فوّض رئيس الحكومة إلى الوزيرة حسب الفصل الخامس صلاحيّة تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليها بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافها في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 وممارسة الصلاحيات التأديبية بخصوصهم.

ومنحت الوزيرة المكلفّة بالوظيفة العمومية صلاحية تفويض حق إمضاء كلّ الوثائق التي هي من مشمولاتها طبقا لأحكام هذا الأمر إلى رؤساء الهياكل الراجعين إليها بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

وتمّ بالفصل السابع من هذا الأمر الحكومي التنصيص أيضا على إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة منها الأمر الحكومي عدد 167 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسّسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.

 

 

Written by: Nadya Bchir



0%