الأخبار

حافظ العموري: قرار وزير الشؤون الاجتماعية مهم للغاية لأنه يحمي الأجراء والشركات المستفيدة

today06/10/2025

Background

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصبغه وإجراءاته.

ويتعلق الفصل 30 رابعا بمؤسسات إسداء الخدمات التي تعرض لها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الصادر بالرائد الرسمي يوم 23 ماي الماضي.

المستشار الدولي في قانون الشغل حافظ العموري، أفاد لدى حضوره اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 ببرنامج اكسبراسو، بأن الفصل 30 يتعلق بموضوع التمييز بين شركات إسداء الخدمات وشركات المناولة.

وشدّد على أن هذا الفصل دقيق جدا، وقد تم تعريف مناولة اليد العاملة في الفصل 28، وهي إيجارة يد عاملة لمؤسسة مستفيدة، مع الحصول على نسبة معينة، وقد تم منعها بالقانون.

وذكّر بأن مناولة اليد العاملة غير موجود في مجلة الشغل، وإنما مناولة العمل تم التنصيص عليها والتي تمت تسميتها إسداء خدمات أو أشغال، مبينا أنه في الفصول القديمة التي تم تنقيحها فإن شركات إسداء الخدمات وفي حال عدم خلاص أجور العمال والضمان الاجتماعي، تكون الشركة المستفيدة هي المسؤولة والتي تحل مكان شركة مناولة العمل أو مناولة اليد العاملة، وقد تم تقنينها حاليا.

وأكد أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية مهم للغاية لأنه يحمي الأجراء والشركات المستفيدة، في السابق في حال تخلف شركة إسداء الخدمات عن خلاص الأجور أو الضمان المالي يتعين على الأجير أن يرفع قضية ضدها ويقوم بالتنفيذ ويقوم بمسار قانوني كامل للتقاضي، والذي يتطلب الكثير من الوقت.

وبيّن أن شركة إسداء الخدمات والأشغال وفي حال عدم الخلاص تتوجه الشركة المستفيدة للضمان البنكي 20 بالمائة، في حال عدم الخلاص في 7 أيام..

وشدّد على وجود تسهيلات كبيرة أمام الأجراء دون الحاجة للتقاضي، مبينا أن إسداء الخدمات لا يجب أن يكون في النشاط الأساسي والدائم للشركة.

هذا ونص القرار الصادر مؤخرا على ما يلي:

الفصل الأول: يجب على كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة.

ويكون الضمان المالي ساري المفعول طبلة مدة تنفيذ العقد المذكور.

والفصل 2: بقدر مبلغ الضمان الصالي الواجب تأمينه بنسبة 20% من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال.

وأوضح محدثنا أنه يتعين على شركة إسداء الخدمات تخصيص ضمان بنسبة 20 بالمائة، وفي حال عدم الالتزام بالخلاص تقوم الشركة المستفيدة بأخذ المبلغ الذي يلزم للخلاص أو لسداد الضمان الاجتماعي.

وأضاف “كان الأجير يعاني في قضايا مع المحاكم للحصول على أجره أو خلاص الcnss، والآن أصبح لديه ضمان، والشركات المستفيدة أيضا تبقى مسؤولة، وفي حال اعتبرت الشركات أن نسبة 20 بالمائة مرتفعة يمكن لوزير الشؤون الاجتماعي بموجب قرار وزاري التخفيض في النسبة”.

وللإشارة ينص الفصل 3 على أنه: يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك.

وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في: الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل.

الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الجاري به العمل

الفصل 4: يجب على الشركة المسدية موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادة في التأمين الهالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 5 في صورة إحلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار بتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة الصالبة المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية.

تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي.

الفصل 6: يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء أجال تنفيذ عقد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.

 

 

الكاتب: waed