play_arrow
Express Radio Le programme encours
ويأتي توضيح الوزارة في إطار إجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب، عماد أولاد جبريل، حول الانعكاسات الاقتصادية لإجراءات الفصل 30 من تنقيح مجلة الشغل والمتعلق بإلزام المؤسسات المتعاقدة مع القطاع العمومي بتوفير ضمان مالي بنسبة 20 بالمائة من قيمة الصفقة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.
وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الضمان المالي، المودع بمؤسسة بنكية طيلة مدة العقد، سيخصص لتأمين خلاص ديون الأجراء ومستحقاتهم عند إخلال المؤسسة المسدية بالتزاماتها أو ثبوت مماطلة.
ولاحظت الوزارة أنه لا يمكن إجراء تقييم موضوعي للأثر الاقتصادي للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا الإجراء، وذلك سواء تعلق الأمر بالقانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، أو بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025، والمتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30(رابعا) من مجلة الشغل وإجراءاته وصيغه بالنظر لحداثة صدوره.
وجاء في إجابة الوزارة، أن التشخيص الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بين أن هذه الفئة تواجه جملة من التحديات وفي مقدمتها محدودية النفاذ إلى التمويل، كما تمت معاينة هشاشة صمودها المالي، إلى جانب عدم ملائمة الآليات التمويلية المتاحة لخصوصياتها واحتياجاتها للتطور والنمو.
وأفادت الوزارة في هذا الإطار، أنه يجري العمل على تطوير آليات جديدة للتمويل البديل وتنويع مصادره، بما يحسن فرص النفاذ للتمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مواصلة العمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية لفائدة هذه المؤسسات عبر وضع خطوط تمويل جديدة بشروط ميسرة تتماشى مع قدراتها المالية وطبيعة نشاطها.
وأشارت إلى الاتجاه نحو مراجعة هذا الترتيب المالي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر آليات بديلة على غرار إحداث صندوق ضمان أو خط تمويلي بنكي مخصص لتغطية جزء من هذه الضمانات، بما يضمن العلاقة بين حماية المال العام وتشجيع الاستثمار الوطني.
الكاتب: Oussema Hkiri
أصحاب المؤسسات الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل المؤسسات الصغرى و المتوسطة مجلة الشغل وزارة الإقتصاد والتخطيط