play_arrow
Express Radio Le programme encours
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية, الأمر عدد 327 لسنة 2025 2025 مؤرخ في 17 جوان يتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات.
وجاء في الفصل الأول أنه تمنع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الشغل.
وأوضح الفصل 2 أن مناولة كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان تعد وجهة مستفيدة في القطاع العام على معنى أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، ويتم بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة الجهة المستفيدة.
ويعتبر مناولة نشاط الحراسة والتنظيف.
وذكر الفصل 3 أنه لا تُعتبر مناولة على معنى أحكام هذا الأمر عقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال.
ويقصد بإسداء خدمات أو انجاز أشغال تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا على ألا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للجهة المستفيدة وألا يكون الأعوان والعمال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.
ونص الفصل 4 على أنه يتم إدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقًا للنظام الأساسي العام،والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل.
ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.
ونص الفصل 5 على أن أحكام الفصل 4 من هذا الأمر تنسحب على الأعوان الذين تم إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
وشمل الباب الثاني من هذا الأمر حل شركة الاتصالية للخدمات، حيث نص الفصل 6 على أن شركة الاتصالية الخدمات تنحل بحلية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
ونص الفصل 7 على دمج أعوان شركة الاتصالية للخدمات، من غير أعوان المناولة بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي.
ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى شركة الاتصالية للخدمات لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.
الكاتب: Rim Hasnaoui