إقتصاد

وزارة المالية تدعو للتصريح بالضريبة على الثروة العقارية قبل هذا التاريخ

today12/06/2023 539

Background
share close

دعت وزارة المالية، في بلاغ لها اليوم الإثنين 12 جوان 2023، كل شخص طبيعي يمتلك عقارات يساوي أو يفوق مجموع قيمتها التجارية 3 مليون دينار، للتصريح بالضريبة على الثروة العقارية، وذلك قبل يوم 30 جوان 2023.

كما يشمل التصريح على الثروة العقارية، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، أملاك الأبناء القُصّر، الذين في كفالة الأشخاص الطبيعيين، وذلك عبر تعمير نموذج التصريح، الذي يمكن سحبه على العنوان التالي:

https://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-06declaration-TPF-22-04-2023.pdf

ويقع وفق ذات المصدر، إيداع التصريح بالضريبة بقباضة المالية مرجع النظر مكان مقر الإقامة الرئيسي لصاحب العقارات أو بالقباضة المالية مرجع النظر مكان المنشأة الرئيسية أو مكان العقار الأرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم بالبلاد التونسية.

ويشار إلى أن الضريبة على الثروة العقارية توظف بنسبة 5 بالمائة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي يساوي أو يفوق مجموع قيمتها التجارية 3 مليون دينار، بما في ذلك أملاك أبنائه القُصّر الذين هم في كفالته.

ويشمل تطبيق الضريبة على الثروة العقارية، العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج، إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية والعقارات الكائنة بالبلاد التونسية مهما كان مقر إقامة المطالب بالضريبة.

ويستثنى من تطبيق الضريبة المذكورة، المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني، باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.

ودعت الوزارة في هذا الصدد، إلى الإتصال على الرقم 81.100.400، للحصول على المزيد من الإرشادات، من قبل مركز الإرشاد الجبائي عن بعد.

ماهي الضريبة على الثروة العقارية؟

ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023، الصادر بالرائد الرسمي، نص على إحداث ضريبة على الثروة العقارية، حيث توظّف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى ” الضريبة على الثروة العقارية”.

وسيتم مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة العقارية على:

– العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.

– العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري
به العمل.

ولا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها:

– المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة،

– العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.

ويضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحملة على العقار، وقد حددت نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 5,0 %.

Written by: Asma Mouaddeb



0%