play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأوضح العياري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن الفصل 2 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، هو الذي يعرف مفهوم الإقامة، حيث أنه يعتبر مقيما الشخص الذي يقيم عادة وله مسكن رئيسي في البلاد التونسية.
كما يعد مقيما إذا تجاوزت إقامته 183 يوما بالبلاد التونسية، وأيضا يشمل الأعوان وموظفي الدولة الذين يعملون في بلدان أخرى، وفي حال عدم دفعهم للضريبة بصفة كلية على مداخيلهم في البلد الآخر يعدون مقيمين بالدولة التونسية.
ولفت العياري إلى اعتبار محكمة الاستئناف أن من يقضي 183 يوما خارج البلاد لا يعد مقيما بالبلاد التونسية، وفي قرار تعقيبي من المحكمة الإدارية تم التنصيص على أن الشروط تعاقبية وليست مجمعة أي أن من له مسكن رئيسي يعد مقيما في البلاد التونسية بغض النظر عن تمضية 183 يوما.
الإقامة حسب اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي
وتنص اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي على أن المقيمين هم الأشخاص الذين لديهم مقر إقامة مستمر في البلد، وفي حال كان له مقر إقامة في بلد آخر وأيضا في تونس، يتم المرور إلى المقياس المتعلق بوجود ارتباطات شخصية واقتصادية وطيدة بالبلد الذي يقيم فيه.
وفي حال لم يتم تحديد مكان الإقامة يتم المرور إلى المقياس الثالث وهو المدة التي يقضيها في تونس وفي البلد الآخر، وفي حال التقارب، يتم المرور إلى العنصر الرابع الذي ينص على جنسية البلد الذي يقيم فيه، وفي حالة كان له جنسية البلدين، ولم يتم تحديد مقر الإقامة تقوم السلط المعنية في تونس والخارج بالبت في الموضوع ويتم اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن إدارة الجباية لا يمكن أن يكون لها كافة المعطيات المتعلقة بالتونسيين بالخارج والذي يقدر عددهم بحوالي 2 مليون، ولكن يتم التطرق لهذا الموضوع عند اقتناء عقار بالبلاد التونسية.
وفي حال تبين أن الشخص مقيم في البلاد التونسية يبقى خاضعا للضريبة بتونس، وفي حال كان له مداخيل في بلد آخر يربطه بتونس اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وقام بدفع أداءات بهذا البلد يتعين عليه تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت ذلك، ويتم طرحها في تونس.

المقترحات ضمن قانون المالية 2026
وفيما يتعلق بالمقترحات ضمن قانون المالية لسنة 2026، تطرق محمد صالح العياري، إلى الطرح الجبائي المادي والذي تم حذفه من قانون الاستثمار الجديد وقانون مراجعة الامتيازات الجبائية منذ 2017، والذي يتمثل في الأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسة حيث يمكن للشركات طرح هذه المبالغ من قاعدة الضريبة بما من شأنه تخفيف الضغط الجبائي وتمكين المؤسسات من اقتناء معدات جديدة أو القيام بعمليات توسعة.
وأضاف العياري “المشكل الأساسي للمؤسسة في تونس هو مشكل السيولة المالية”، مقترحا أن يتم إعادة الفائض للمؤسسات المعنية وفي مرحلة ثانية بصفة لاحقة يتم القيام بمراجعة جبائية والتأكد من الفائض الذي تم إرجاعه وفي حال كان الفائض مضخما (غير صحيح) يتم ارجاعه مع خطايا تأخير مجحفة.
وفيما يتعلق باقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين حيث تم تخفيض الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة ضمن قانون المالية 2025، بالنسبة للذين يقتنون عقارات لا تفوق قيمتها 400 ألف دينار في مادة معاليم التسجيل والسقف هو 500 ألف دينار، اقترح العياري أن يتم اعتماد ما هو معمول به في مادة معاليم التسجيل 500 ألف دينار، ويقوم بخلاص معاليم التسجيل بالمعلوم القار في حال لم تتجاوز قيمة العقار 500 ألف دينار وينتفع بالتخفيض في مادة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة.
ويتعلق المقترح الرابع والخامس بالبناء الايكولوجي من خلال الطرح الجبائي المالي لمن يريد المساهمة في رأس المال عند الاكتتاب أو عند الترفيع في رأس المال، حيث يمكنه طرح المداخيل والأرباح المعادة استثمارها في حدود 100 بالمائة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا، مضيفا “لماذا لا ننمنح الإمتياز للشركات في البناء الايكولوجي لتمكينها من تنشيط القطاع من خلال طرح جبائي مالي”.
وتتعلق النقطة الأخيرة في الترفيع في المبلغ بالنسبة للبناء الايكولوجي والأشخاص الطبييعين عن اقتناء مسكن من الباعثين العقاريين في مجال البناء الايكولوجي ليصبح 700 ألف دينار أي أنه في حال عدم تجاوز هذا السقف يتم تمكينه من التسجيل بالمبلغ القار وهو 30 دينار.
هذا بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بالأشخاص الطبيعيين لتشمل عدة قطاعات، مضيفا “يجب تطوير البناء الايكولوجي وفي حال عدم تجاوز 1 مليون دينار يتم تمكين الذوات المعنوية من التسجيل بالمعلوم القار وهي فرص لدفع البناء الايكولوجي الذي له عدة مزايا” وفق تأكيده.
الكاتب: waed
التونسيين بالخارج الضريبة محمد صالح العياري