Express Radio Le programme encours
وأضاف الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، “إنّ المسألة بيد البنوك التونسية التي ليس من مصلحتها حلحلة هذه الإشكالية لأنّها تجني منها أرباحا كبيرة وكبيرة جداً..”.
واعتبر أستاذ الإقتصاد، أنٌ الحل يكمن في احداث منصة وكل بنك يقوم بترقيم حرفائه مثل ترقيم المؤسسات المالية، والذي يسمح للبنك بمعاقبة حرفائه بعدم اعطائه دفتر شيكات.
وقال، ” لو أرادت البنوك أنّ تحل مشكلة الشيك دون رصيد لفعّلت ذلك بسهولة دون الحاجة إلى تنقيح القانون، لكن هذه العملية تدر عليها أموالا طائلة..”
وأردف، في ذات السياق” إنّ القطاع البنكي غير راغب في تغيير هذه العملية لأنّ لديه مصلحة من وراء ذلك..”
على ماذا ينص مشروع قانون تنقيح الفصل 411؟
وينص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 (جديد) على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية:
كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة
كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين مع علمه بذلك
كل من تسلم شيكا على وجه ضمان
كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ويعاقب بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على:
اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
وللمحكمة إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبيّن أن الساحب غير عائد، أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة اصدار الشيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجينة في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.
Written by: Rim Hasnaoui